السيد رسول الطهراني
595
الوسائل إلى غوامض الرسائل
جهر الخنثى بهما [ 1 ] . وإن قلنا : إنّه عزيمة لها فالتخيير [ 2 ] إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة [ 3 ] في حقّها .
--> ( 1 ) في نسخة الشيخ رحمة اللّه قدّس سرّه « بها » بدل « بهما » ، وعليه فيعود الضمير المؤنّث إلى الصلوات الثلاث ؛ أعني الصبح والمغرب والعشاء . انظر الرسائل المحشّى : 24 . ( 2 ) أقول : ما قلناه في المقام من لزوم الاحتياط والأخذ بالتعيين في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير صرّح به المصنّف رحمه اللّه في موارد متعدّدة ، منها عند ردّه على المحقّق القمّيّ رحمه اللّه قال : « نحن ندّعي أنّ العقل حاكم - بعد العلم بالوجوب والشكّ في الواجب وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين المعيّن أو المخيّر ، والاكتفاء به من الواقع - بوجوب الاحتياط ؛ حذرا من ترك الواجب الواقعيّ . . . » ، فرائد الأصول 2 : 287 .